المواطن الشيشاوي يتأرجح بين رغبته في البناء بطريقة قانونية ورفض املاك الدولة بتسليمه الشهادة بالنسبة للأحياء الواقعة على املاك الدولة بجماعة شيشاوة

جريدة مغربية بريس
متابعة:عثمان حبيب الدين

لاشك ان الانظمة العقارية .في المغرب متنوعة باختلاف المراجع القانونية من جهة. وكدلك من حيث الجهات المالكة لها .فمنها ما هي حبسية او جماعية او تلك التي ترجع لأملاك الدولة او غيرها من العقارات المخزنية و الغابوية والأراضي السلالية .الى جانب الملكية الفردية .التي تحضى بحماية الدستور. الذي كرسها الفصل 35 من دستور 2011.

 

في المغرب عرف قطاع التعمير والبناء زخما وكما هائلا من القوانين المنظمة له، ابتداءا من ظهير 30 شتنبر1952، بشأن التجزئات والتقسيمات العقارية، وصولا الى القانون 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الذي صدر منذ تسع سنوات تقريبا. واليوم نجد أنفسنا امام قانون جديد يتعلق بإجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم طبقا للمواد 6 و7 و9 المضمنة في الفصل الثاني المتعلق برخصة التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية لما لهذه الرخصة من أهمية بالغة في تسوية وضعية البنايات الغير القانونية.

أما بخصوص المادة 8 من المرسوم والتي جاءت كما يلي ” تسلم رخصة التسوية من طرف رئيس المجلس الجماعي بعد موافقة الوكالة الحضرية، داخل أجل أقصاه ستون يوما، يبتدئ من تاريخ إيداع ملف الطلب، مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه ويوجه رئيس مجلس الجماعة نسخة من الرخصة الى السلطة الإدارية المحلية والى الوكالة الحضرية داخل أجل يومين مفتوحين ابتداءا من تريخ تسليمها للمعني بالأمر.” نلاحظ أنه وبخصوص أجل تسليم رخصة التسوية بقي محترما لأجل ستون (60) يوما، شانه شان اجل تسليم رخص البناء المحددة في شهرين. في حين سكت المشرع عن حالة سكوت رئيس المجلس الجماعي، حيث أنه في رخص البناء وفي حالة سكوت رئيس المجلس يعتبر ذلك موافقة ضمنية عند انقضاء شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها (المادة 48 من قانون 12.90). كذلك بقي رأي الوكالة الحضرية ملزما لمنح رخصة التسوية، التي يسلمها رئيس المجلس الجماعي بعد موافقة الوكالة الحضرية. كما أن رئيس المجلس الجماعي في حالة رخص التسوية يقوم بتوجيه نسخ للسلطة الإدارية والوكالة الحضرية، الامر الذي لم يتطرق اليه القانون 12.90 فيما يخص رخص البناء. بالنسبة للمادة 9 من المرسوم والتي تطرقت لمجموعة من الضوابط التي يجب أن تكون البناية موضوع رخصة التسوية قد التزمت بها، والمتعلقة بضوابط السلامة ومتطلبات الصحة والمرور والجمالية، وكذا الراحة العامة بالإضافة الى إلزامية التقيد بالمقتضيات المضمنة في وثائق التعمير التي تحدد العلو المسموح والمواقع المأذون فيها للبناء وأيضا المساحة المبنية والغرض المخصص له البناء.

غير انه وبحسب رأينا، ان المشرع عندما قام بفرض اللجوء الى مسطرة طلب رخصة البناء عند عدم الالتزام بالمقتضيات المذكورة أعلاه عوض اللجوء الى مسطرة طلب رخصة التسوية، فقد بدى الامر وكأنه تكريس للبيروقراطية الإدارية وتعقيد في المساطر. حيث أن الأصل في طلب رخصة التسوية هو تسوية وضعية بناية لم تحترم المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعمير والتي حددها في المادة 9 من هذا المرسوم، ورجوعا إلى هذه المقتضيات نجد أن المشرع وبحصره للمقتضيات في أربع مقتضيات فقط، وكان من الأحرى أن يقول ” تسلم رخصة التسوية بعد التحقق من ان البناية تستوفي الشروط والضوابط المتضمنة في وثائق التعمير وضوابط البناء.” لأنه لا يمكن أن نفاضل بين المخالفات في ميدان التعمير.

في نفس السياق وحسب المادة 9 من المرسوم، فإن الموافقة على طلب رخصة البناء بعد انجاز التغييرات المذكورة وفق البيانات المضمنة في رخصة البناء، تخول لطالب الرخصة الحق في تسلم رخصة تسوية وضعية البناية. هذه الأخيرة التي ستحل محل رخصة السكن أو شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 12.99 المتعلق بالتعمير.

وبالتالي نجد أنفسنا امام سؤال كبير وهو هل ستحل هذه اللجنة محل اللجنة التي حددها ضابط البناء والمتكونة من العمالة؛ والجماعة. بالإضافة الى كل من يرى رئيس المجلس فائدة في الاسترشاد برأيه. (المادة 49 من ضابط البناء العام). وهو ما سكتت عنه مواد المرسوم ولم توضحه صراحة. فواقع الحال والممارسة الميدانية تجيب بانه في جميع الحالات التي يسكت فيها القانون ولا يعبر صراحة عن الجهة المانحة للتراخيص، تقع العديد من التجاوزات وإن تكن بغير قصد.

يبقى المشكل الرئيسي الذي نجده وكلما صدر قانون يخص التعمير الى حيز الوجود هو تلك التناقضات التي تحملها سطور هذا القانون، وصعوبة تكييفه مع واقع الحال وطبيعة المجتمع المغربي وكذا تغييب الفاعلين الرئيسيين في هذا المجال أثناء الإعداد لمثل هذه القوانين.

فقانون التعمير نعتبره قانونا مجتمعيا لا يمكن لأناس بعيدين عن الممارسة الميدانية وبعيدين عن المشاكل التي تعوق دراسة الملفات بشكل جيد، أن تكون لهم القدرة على اخراج قانون يجب على الإشكالات التي يعرفها هذا القطاع الحساس.

ومن بين هذه المشاكل التي يعرفها القطاع أصبح المواطن الشيشاوي بين مطرقة القانون ومطرقة كيفية الحصول على الشهادة الادارية المكونة لملف البناء خاصة بالنسبة للأحياء الواقعة على املاك الدولة “الحي الحسني ، حي الأمل، حي الفرح …”بجماعة شيشاوة يتعدر على المواطن الحصول عليها ،بحيث كانت في السابق تمنح هذه الشهادة الادارية المكونة لملف البناء من طرف رجال السلطة ،فقامت املاك الدولة بمراسلة السيد العامل بخصوص عدم أهلية رجال السلطة لمنح هذه الشواهد على الملك التابع لاملاك الدولة وأن اختصاص رجال السلطة يهم أراضي الجموع .

اذا كان المشكل قد تم حله على أراضى الجموع ،متى سيظل المواطن الشيشاوي خاصة الأحياء الواقعة على املاك الدولة المذكورة أعلاه، يتأرجح بين رغبته في البناء بطريقة قانونية ورفض املاك الدولة تسليم الشهادة الادارية المكونة لملف البناء. فما هو الحل ؟؟؟؟؟

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد