نُشر- بتزامن مع اليوم الاثنين فاتح أبريل 2019- في الجريدة الرسمية عدد 1658، المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها.
ويأتي هذا المرسوم رقم 2.19.121 المتعلق بتحديد كيفيات منح بطائق الصحافة المهنية وتجديدها، في وقت ارتفعت فيه العديد من الأصوات مطالبة بنشره في الجريدة الرسمية حتى يتسنى للمجلس الوطني للصحافة إطلاق سراح بطائق الصحافيات والصحافيين بعد ثلاثة أشهر من نهاية صلاحياتها..
وكان مجلس الحكومة، المنعقد بتاريخ 22 من جمادى الآخرة الموافق ليوم 28 فبراير 2019، قد تداول بشأن هذا المرسوم، إلا ان تأخر نشره بالجريدة الرسمية حوالي شهر جعل الصحافيات والصحافيين يتساءلون عن السبب في ذلك..
وجاء في المادة الأولى من المرسوم بان بطاقة الصحافة المهنية تُمنح من طرف المجلس الوطني للصحافة عملا بأحكام القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث هذا المجلس..
ولنا عودة إلى الموضوع.