مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي : مكتب اسفي
صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية عدد 7383، القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ، وهو قانون يقدر الواجبات بموجب نظام الضمان الإجتماعي على أساس وعاء اشتراك يشمل مجموع الأجور ويحدد المحاصة بالنسبة للعاملين بقطا ع الصيد البحري و احتساب أيام الإشتراك مع إعادة توزيع المداخيل اليومية.
وحول صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية ، قال عبد الجليل مغفل عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية ( قطاع الصيد التقليدي )، نشعر نحن مهنيو قطاع الصيد البحري بنوع من الاعزاز من خلال انصافنا مع ما يحمله القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والصادر في الجريدة الرسمية عدد 7383,
واكد عبد الجليل مغفل، انه ووفق الفصل 19 من القانون رقم 02.24، فإن “الواجبات” تقدر بموجب نظام الضمان الإجتماعي على أساس وعاء اشتراك يشمل مجموع الأجور، الا انه بالنسبة للبحارة الصيادين يحدد بالمحاصة، بمعنى أخذ مستوى المداخيل حسب ما تشير اليه الفقرة الخامسة من الفصل ذاته، بعين الإعتبار في احتساب أيام الإشتراك مع إعادة توزيع المداخيل اليومية وذلك حسب المعايير والكيفيات التي يحددها بنص تنظيمي.
وأوضح عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية ( قطاع الصيد التقليدي ) ان هذه الاستجاب قد جاءت بعد عدة اجتماعات و لقاءات المرطونية مع مسؤولي الضمان الاجتماعي جهويا ووطنيا، احتضنتها غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية ، حيث طالبنا مرارا ، يقول المتحدث، بإعادة النظر في طريقة احتساب أيام الإشتراك بشكل يتماشى وخصوصية القطاع، و الذي يتسم موسمية الإنتاج او ما يعرف بنظام المحاصة، وفتح المجال لتغطية اجتماعية على مدى 6 اشهر ، والابتعاد عن النظرة الموسمية التي كانت تشكل احد التحديات التي تواجه النظام المهني لقطاع الصيد الساحلي والتقليدي.
وقال عبد الجليل مغفل، نحن كلنا امل كبحارة الصيد البحري بمختلف اصنافه، فإننا نعتمد على هذا التعديل الجديد امرا واقعا من اجل تحقيق الاحسن والإيجابي خاصة فيما يتعلق بعملنا اليومي بقطاع الصيد البحري وذلك بإعادة توزيع المداخيل، كما نامل في إيجاد حل منصف يتعلق بسن تعويضات عن الراحة البيولوجية، و ان تواكب هذه القوانين اجتهادات واقعية تمنح لمهنيي قطاع الصيد البحري حقوقه كاملة .