قانون الحق 31.13 الحصول على المعلومات هو مثابة فتح باب جهنم على مسؤولي الشأن العام

مغربية بريس

المسكوت عنه
يعتبر الحق في الحصول على المعلومات من أهم حقوق الإنسان المدنية والسياسية التي نادت بها كل المواثيق الدولية، وكذلك نص دستور المملكة المغربية الصادر بسنة 2011 في الفصل 27 (للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة).
فدسترة الحق في الحصول على المعلومات جاء من أجل إعطاء نهضة قوية للمسار الديموقراطي الذي يعرفه المغرب، وذلك من خلال تمكين الرأي العام الوطني من إحدى الآليات في الممارسة الديمقراطية، والتي بدونها يبقى المواطن خارج المشاركة في تخليق الحياة العامة.
وبعد انتظار دام لسنوات دخل قانون الحق في الحصول على المعلومات رقم 31.13 حيز التنفيذ يوم 12 مارس من السنة الماضية بعد نشره بالجريدة الرسمية تحت عدد 6655 ولكن اجرأته تطلبت وقتا دام لمدة سنة بعد صدوره وذلك من أجل توفير الشروط الملائمة لتطبيقه.
وقد نصب رئيس الحكومة في شهر مارس 2019 لجنة الحق في الحصول على المعلومات والتي ستهتم بتكوين وتأطير موظفين بالادارات العمومية الذين سيتولون استقبال وتقديم المعلومات لطالبيها.
وقد يتفق عدد كبير من المثقفين والباحثين في العلوم القانونية بأن هذا القانون هو بمثابة فتح باب جهنم على مدبري الشأن العام والمحلي الذين تلطخت أيديهم بتبديد المال العام وغيره من الجرائم المالية.

تعليقات (0)
أضف تعليق