قضاة جطو” يحيلون ملفات 5 جماعات ترابية على النيابة العامة

 

مغربية بربس :الرباط

أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ملفات تتعلق بخمس جماعات ترابية على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بسبب تضمنها أفعالاً من شأنها أن تكتسي طابعاً جنائياً لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتأتي هذه الإحالة في إطار ممارسة الاختصاصات الموكولة للنيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات بعدما توصلت مؤخراً بهذه الملفات.

وجرى اكتشاف هذه الأفعال، التي قد تستوجب عقوبة جنائية وفق بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، صدر الأربعاء، في إطار ممارسة المجالس الجهوية لاختصاصاتها في مادتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

ويتعلق الأمر بحساب الجماعة الترابية بوكركوح برسم السنة المالية 2015، إذ تقدمت شركة متنافسة في إطار طلب العروض لنيل صفقة عمومية بشهادتين مرجعيتين في ملفها التقني، تبين وجود قرائن على تضمنهما معطيات وبيانات قد تكون غير صحيحة.

أما الجماعة الترابية الثانية فهي الفقيه بن صالح، ويتعلق الأمر بأفعال تهم إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وتوجد ضمن الجماعات المعنية أيضاً الهرهورة، حيث رصد المجلس الأعلى للحسابات عدم تقيدها بالمقتضيات القانونية المنظمة للجبايات المحلية من جهة، وخرق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة للتعمير والتجزئات من جهة أخرى.

كما وقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على اختلالات في المجلس الإقليمي لكلميم، تهم تضمن الوثائق المتعلقة ببعض الصفقات والعقود بيانات غير صحيحة في ما يخص نوعية النشاط المزاول من طرف الشركات المتنافسة، وتقييد إحدى هذه الشركات بالسجل التجاري.

كما همت الإحالة أيضاً ملفات تهم الجماعة الترابية مريرت بسبب إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وقال المجلس الأعلى للحسابات إنه بعد دراسة الأفعال موضوع هذه الملفات والاطلاع على الوثائق المرفقة لها، قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفعها إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وذلك طبقاً للمادتين 111 و162 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما تم تغييره وتتميمه.

تعليقات (0)
أضف تعليق